. . . . . . . . . .
شرح
عن كونه حديثا واحدا مرسلا ولا يدخله في المتواتر فان عنوان غير واحد يصدق على ثلاثة اشخاص مثلا فلاحظ .
الرابعة : ما راه زرارة أيضا قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال :
ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا « 1 » .
وهذه الرواية تامة سندا وأما الاشكال في الدلالة : بأن زرارة فهم من كلامه عليه السلام أنه من مختصاته فلا يكون حكما عاما لجميع آحاد المكلفين ، فيرده :
أن فهم زرارة لا يكون دليلا .
وربما يقال : بأنه يحتمل أن يكون الحكم من مختصاته ومع هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بالرواية .
لكن يرد على هذا البيان : أن الرواية ظاهرة بل صريحة في أن الراوي يسأله عن حكم المسألة والظاهر من كلامه عليه السلام في مقام الجواب أن الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم الواقعة والوظيفة العامة .
وأما ما قيل : من أن قوله عليه السلام : « لا أتقي » فرار عن الجواب وأنه عليه السلام لم يجبه عن حكم المسألة ، فهو خلاف الظاهر .
وربما يقال : بأن التقية لا مجال لها في الأمور المذكورة في الرواية أما شرب الخمر فلانه ليس من العامة أحد يفتي بالجواز وأما متعة الحج فلان حج التمتع مثل حج القران الا من جهة النية والتقصير أما النية فهي أمر قلبي وأما التقصير فيمكن الاتيان به في الخفاء وأما المسح على الخف فليس وجوبه اتفاقيا بينهم بل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الوضوء الحديث : 1 .