. . . . . . . . . .
شرح
إلى هنا ظهر : أنه لا مقتضى للاجزاء .
أضف إلى ذلك ما دل على عدم جواز التقية في المسح على الخف وقد دلت عليه عدة روايات :
الأولى : ما رواه الأعجمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال :
لا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بأبي عمر فإنه لم يوثق مضافا إلى أنه مردد بين كونه أبا عمر وابن عمر وعلى كل تقدير لم يوثق .
الثانية : ما رواه محمد بن الفضل الهاشمي قال : دخلت مع إخوتي على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلنا : انا نريد الحج وبعضنا صرورة فقال : عليكم بالتمتع فانا لا نتقى في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بدرست فإنه لم يوثق بل بمحمد بن الفضل أيضا فإنه لم يوثق في كلام الشيخ الحر بعنوان الهاشمي .
الثالثة : ما رواه زرارة عن غير واحد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام في المسح على الخفين تقية قال : لا يتقى في ثلاث قلنا وما هن ؟ قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعه الحج « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالارسال فان النقل عن غير واحد لا يخرج الحديث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الأمر والنهى الحديث : 3 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 293 الحديث : 14 .
( 3 ) جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 222 ج 21 .