تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
إلى هنا ظهر : أنه لا مقتضى للاجزاء . أضف إلى ذلك ما دل على عدم جواز التقية في المسح على الخف وقد دلت عليه عدة روايات : الأولى : ما رواه الأعجمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال : لا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بأبي عمر فإنه لم يوثق مضافا إلى أنه مردد بين كونه أبا عمر وابن عمر وعلى كل تقدير لم يوثق . الثانية : ما رواه محمد بن الفضل الهاشمي قال : دخلت مع إخوتي على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلنا : انا نريد الحج وبعضنا صرورة فقال : عليكم بالتمتع فانا لا نتقى في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بدرست فإنه لم يوثق بل بمحمد بن الفضل أيضا فإنه لم يوثق في كلام الشيخ الحر بعنوان الهاشمي . الثالثة : ما رواه زرارة عن غير واحد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام في المسح على الخفين تقية قال : لا يتقى في ثلاث قلنا وما هن ؟ قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعه الحج « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة بالارسال فان النقل عن غير واحد لا يخرج الحديث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الأمر والنهى الحديث : 3 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 293 الحديث : 14 . ( 3 ) جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 222 ج 21 .