تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
يقال : بأن الصادر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، لا يحمل على التقية لعدم موضوعها بالنسبة اليه . مضافا إلى أن الترجيح أيضا مع روايات المسح لكونها موافقة للكتاب . أضف إلى ذلك كله أنه لا ريب في أن مذهب أهل البيت في الرجل وجوب المسح وعدم جواز الغسل . العاشر : النصوص الواردة في الموارد الخاصة بتقريب : أن المستفاد من هذه النصوص جواز الاتيان بالعمل الفاقد وكفايته عن الكامل التام في مورد التقية . فمن تلك الروايات ما رواه داود الرقى قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت له : جعلت فداك كم عدة الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه اللّه فواحدة وأضاف إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله واحدة لضعف الناس ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له ، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي فسأله عن عدة الطهارة فقال له : ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلا صلاة له ، قال فارتعدت فرائصي وكاد أن يدخلني الشيطان فأبصر أبو عبد اللّه إلي وقد تغير لوني ، فقال : اسكن يا داود هذا هو الكفر ، أو ضرب الأعناق ، قال : فخرجنا من عنده وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور وكان قد القى إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي وأنه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمد فقال أبو جعفر المنصور : انى مطلع إلى طهارته فان هو توضأ وضوء جعفر بن محمد فاني لأعرف طهارته حققت عليه القول وقتلته فاطلع وداود يتهيأ للصلاة من حيث لا يراه فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبو عبد اللّه عليه السلام فما تم وضوءه حتى بعث