. . . . . . . . . .
شرح
لا يضر ويكون المأتي به بدلا عن الواجب الاختياري .
وفيه : أن المستفاد من الرواية التفصيل بين الإمام العادل والجائر فلو كان عادلا ، يجوز الايتمام وان كان جائرا يبني على صلاته ويتمها بأي نحو ممكن بحيث يتخيل بأنه معتقد والحال أنه لم يعتقد ولا يستفاد من الرواية أن العمل الناقص يقوم مقام الكامل بل لا يبعد أن يقال : بأن الرواية تدل على عكس المدعى .
مضافا إلى أنه ربما يقال : بأن مضمر سماعة ليس كمضمر زرارة واضرابه إذ سماعة من الواقفة ومن الممكن أن سؤاله كان من غير المعصوم فتأمل .
التاسع : النصوص الدالة على جواز غسل الرجلين كرواية أيوب بن نوح « 1 » ورواية عمار بن موسى « 2 » .
بدعوى : أنه يستفاد من هذه النصوص جواز الغسل فيكون مجزيا عن المسح .
وفيه : أن هذه النصوص متعارضة مع النصوص الكثيرة الدالة على لزوم المسح وعدم جواز الغسل والترجيح مع روايات المسح لمخالفتها للعامة بل وموافقتها مع الكتاب .
وأما حديث زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام . قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حين ابتدأت في الوضوء فقال لي :
تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي قال : فقال لي : يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار « 3 » ، فلا اعتبار بسنده فان عبد اللّه بن منبه لم يوثق فلا مجال لان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 395 .
( 2 ) لاحظ ص : 296 .
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الوضوء الحديث : 15 .