. . . . . . . . . .
شرح
إلى الصدوق في الفقيه وهو وجوب المسح على جميع الأصابع بمقدار الكف
واستدل على قول الصدوق بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر « 1 » .
بتقريب : أن المستفاد من الرواية لزوم كون المسح بالكف على الأصابع .
ولا يبعد أن يقال : بأنه يمكن الاستدلال بموردين من الرواية :
أحدهما : قول السائل - نقلا عن الإمام عليه السلام - بأنه وضع كفه على الأصابع ، فإنه عليه السلام في مقام بيان الوظيفة وضع كفه على الأصابع فيستفاد منه أن الواجب وضع الكف على جميعها فلا يكفى الأقل .
ثانيهما : قوله عليه السلام - في ذيل الحديث في جواب السائل - « لا الا بكفه كلها » وعليه لا مجال للإشكال في الرواية : بأن المذكور في بعض نسخ الوسائل لفظ « بكفيه » بالتثنية فيكون المراد مسح ظاهر القدم وباطنه فلا بد من الحمل على التقية للموافقة مع مذهب العامة فإنه يرد على هذا الايراد :
أولا : أن صدر الرواية كاف للاستدلال على المدعى .
وثانيا : أن تأكيد اللفظ بقوله عليه السلام : « كلها » لا يناسب التثنية كما هو ظاهر .
وثالثا : أنه من الممكن أن يكون المراد مسح القدمين بالكفين لا القدم الواحد .
وربما يقال : بأن الرواية معارضة بعدة روايات :
منها : رواية الأخوين « 2 » بدعوى : أن المستفاد من هذه الرواية كفاية مسح مقدار من القدمين .
وفيه : أنه قد مر أن الظاهر أن قوله عليه السلام : « ما بين كعبيك الخ » بيان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 398 .
( 2 ) لاحظ ص : 398 .