والأحوط وجوبا المسح إلى مفصل الساق ( 1 ) ويجزي المسمى عرضا ( 2 ) .
شرح
كما قلنا المرتفع من المكان .
ومنها : ما رواه زرارة « 1 » ودلالة هذه الرواية على القول المشهور ظاهرة فإنه كيف يمكن أن يمسح إلى المفصل ولم يستبطن الشراك .
ويؤيده ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : توضأ علي عليه السلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك « 2 » .
وفي قبال هذه الروايات ما رواه الاخوان « 3 » .
والانصاف أن هذه الرواية دالة على خلاف القول المشهور ، واحتمال كون المراد بالمفصل ، مفصل الأشاجع بعيد ولا مانع من أن يكون المراد بالكعب الخط الموهومي الواقع تحت عظم الساق .
فالنتيجة : أن النصوص متعارضة والترجيح مع تلك الروايات للأحدثية فان رواية البزنطي مروية عن الرضا عليه السلام فلاحظ بل لنا أن نقول : أن هذه الرواية توافق الكتاب أيضا إذ المستفاد منه كفاية المسح إلى الكعب والكعب هو المرتفع من المكان فينطبق على قبة القدم .
( 1 ) قد ظهر وجه الاحتياط فلاحظ .
( 2 ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب وفي قبال هذا القول ما نسب
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 400 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث : 3 .
( 3 ) لاحظ ص : 399 .