تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
للشيء لا للقدمين وقس على ما ذكر الرواية الأخرى لهما « 1 » . ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة قاله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ونزل به الكتاب من اللّه عز وجل لان اللّه عز وجل قال : ( يقول يب خ )فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْفعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال :« وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال :« وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ »فعرفنا حين قال : « برؤوسكم » أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال :« وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »فعرفنا حين وصلهما ( وصلها خ ) بالرأس أن المسح على بعضهما ( بعضها خ ) ثم فسر ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله للناس فضيعوه « 2 » . بتقريب : أن المستفاد من الرواية : أن المسح ببعض الرجل يكفي . وفيه أن وجوب مسح تمام ظاهر القدم لا ينافي البعضية كما هو ظاهر . ومنها : ما رواه معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل ( الرجلين خ ل ) « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بمعمر . ومنها : ما رواه جعفر بن سليمان عمه ( عن عمه كا ) قال : سألت أبا الحسن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 399 . ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث : 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الوضوء الحديث : 5 .