تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
موسى عليه السلام قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم « 1 » . بدعوى : ان المستفاد من الرواية أن ادخال اليد في الخف المخرق للمسح جائز ومن الظاهر أن تمام الكف لا يدخل عادة في الخف المخرق فيكفي المسح ببعض الكف . وفيه : أن المضبوط عن نسخة الكافي - على ما في « جامع أحاديث الشيعة » - هكذا : « جعفر بن سليمان عن عمه » وعم الرجل مجهول فلا يعتمد على الرواية سندا . مضافا إلى المناقشة في السند من غير هذه الجهة . أضف إلى ذلك : أن النوبة إذا وصلت إلى المعارضة كان الترجيح مع رواية البزنطي « 2 » للأحدثية . الا أن يقال : بأن ما يدل على كفاية البعض يوافق ظاهر الكتاب والترجيح به مقدم على الترجيح بالأحدثية . ويمكن الاستدلال على مدعى الصدوق بما رواه زرارة « 3 » فان الظاهر من قوله عليه السلام : « ما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى » وجوب مسح ظاهر القدم . لكن مع ذلك كله ، يمكن أن يقال : بعدم وجوب الاستيعاب العرضي وذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث : 2 . ( 2 ) لاحظ ص : 398 . ( 3 ) لاحظ ص : 401 .