. . . . . . . . . .
شرح
موسى عليه السلام قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم « 1 » .
بدعوى : ان المستفاد من الرواية أن ادخال اليد في الخف المخرق للمسح جائز ومن الظاهر أن تمام الكف لا يدخل عادة في الخف المخرق فيكفي المسح ببعض الكف .
وفيه : أن المضبوط عن نسخة الكافي - على ما في « جامع أحاديث الشيعة » - هكذا : « جعفر بن سليمان عن عمه » وعم الرجل مجهول فلا يعتمد على الرواية سندا .
مضافا إلى المناقشة في السند من غير هذه الجهة .
أضف إلى ذلك : أن النوبة إذا وصلت إلى المعارضة كان الترجيح مع رواية البزنطي « 2 » للأحدثية .
الا أن يقال : بأن ما يدل على كفاية البعض يوافق ظاهر الكتاب والترجيح به مقدم على الترجيح بالأحدثية .
ويمكن الاستدلال على مدعى الصدوق بما رواه زرارة « 3 » فان الظاهر من قوله عليه السلام : « ما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى » وجوب مسح ظاهر القدم .
لكن مع ذلك كله ، يمكن أن يقال : بعدم وجوب الاستيعاب العرضي وذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث : 2 .
( 2 ) لاحظ ص : 398 .
( 3 ) لاحظ ص : 401 .