تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
من أطراف الأصابع إلى الكعبين ( 1 ) .
شرح
غسل فلا بأس « 1 » . ثانيتهما : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا قال : أجزأه ذلك « 2 » . لكنهما تحملان على التقية لما نقل عن بعض العامة : التخيير بين الامرين لاحظ ما في هامش الحدائق ج 2 ص 288 فان المنقول عن الحسن والبصري وابن جرير الطبري والجبائي التخيير بين المسح والغسل . ( 1 ) يظهر من بعض كلمات القول : أن هذا هو المشهور بينهم وفي كلام بعضهم : أنه ادعى عليه الاجماع ، وعن الشهيد في الذكرى : احتمال عدم وجوب المسح إلى الكعبين ، وعن المفاتيح : اختياره . ويدل على القول المشهور قوله تعالى « 3 » فان الظاهر من اللفظ : أن الواجب بين الحدين ، نعم لا يستفاد منه وجوب الابتداء من الأصابع . وبعبارة أخرى : الحد للمسوح لا للمسح ولذا يجوز النكس ففي المقام يبحث عن أمرين : أحدهما : هل يحب الابتداء من الأصابع أم لا ؟ بل يجوز النكس . ثانيهما : أنه هل يحب استيعاب ما بين الحدين أم لا ؟ . أما الكلام من الجهة الأول فاختار في الحدائق « 4 » جواز النكس ويظهر من كلامه - في هذا المقام - : أن هذا هو المشهور فيما بين القوم وخالف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الوضوء الحديث : 13 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 14 . ( 3 ) لاحظ ص : 325 . ( 4 ) الحدائق ج 2 ص 306 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 396 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى