[ الرابع : يجب مسح القدمين ]
الرابع : يجب مسح القدمين ( 1 ) .
شرح
أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه « 1 » .
وفيه أن الخبر الدال عليه ضعيف بعمر بن حنظلة فلاحظ .
لكن يمكن ترجيح تلك الروايات بطريق آخر وهو أن المخالف لتلك الروايات موافق للعامة فترجيح تلك بلحاظ مخالفتها للعامة ، فان سيدنا الأستاذ أفاد - على ما في تقرير مقرر بحثه - : أن جماعة من العامة ذهبوا إلى جواز المسح على الحائل اما مطلقا ، أو فيما إذا كان رقيقا دون غير الرقيق على ما نقل عن أبي حنيفة مضافا إلى موافقة تلك مع الكتاب .
وقال في الوسائل : « هذا محمول على حصول الضرر بكشفه كما ذكره صاحب المنتقى » .
وفيه : أنه لا دليل على ما ذكر في الروايتين مضافا إلى كون الضرر مجوزا للمسح على الحائل أول الكلام والاشكال فان مقتضى القاعدة الأولية أن تصل النوبة إلى التيمم فان المقيد ينتفى بانتفاء قيده أو شرطه .
ثم إنه ليس في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه « 2 » ، ما يدل على جواز المسح على الحناء بل يستفاد منها عدم البأس بالمسح على الرأس والحال ان الحناء عليه فلا يرتبط بالمقام .
( 1 ) ويدل عليه قوله تعالى « 3 » فان قوله تعالى :« وَأَرْجُلَكُمْ »يدل على وجوب مسحهما بلا فرق بين أن يقرء بالجر كي يكون عطفا على رءووسكم وأن يقرء بالنصب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الوضوء الحديث : 4 .
( 3 ) لاحظ ص 325 .