[ مسألة 7 : إذا قلد مجتهدا فمات ]
( مسألة 7 ) : إذا قلد مجتهدا فمات فإن كان اعلم من الحي وجب البقاء على تقليده فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل وان كان الحي اعلم وجب العدول اليه مع العلم بالمخالفة بينهما ولو اجمالا وان تساويا في العلم أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسها ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت والا وجب الاخذ بأحوط القولين وأما المسائل التي لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها فإنه يجب ان يرجع فيها إلى الحي ( 1 ) .
شرح
جار للمعارضة مضافا إلى أن حجية قوله أما تختص بمن أدرك زمانه وكان معاصرا معه أو تعم المعدوم اما على الأول فلا يقين بالحدوث كي يستصحب واما على الثاني فلا تصل النوبة إلى الأصل كما هو ظاهر إذ الأصل يجري مع الشك والمفروض ان قوله حجة لمن وجد بعد زمانه متأخرا عنه فلاحظ .
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأول : انه لو قلد مجتهدا ثم مات يجوز البقاء على تقليده بدعوى : ان المقتضى للجواز تام ولا يمنع عنه مانع فان المفروض ان اطلاق الكتاب يقتضى جواز تقليد المنذر حتى بعد موته كما أن قول أهل الذكر بعد السؤال حجة حتى بعد وفاته وقس عليه الروايات فان مقتضى اطلاقها جواز التقليد حتى بعد وفات المرجع .
وصفوة القول : ان المستفاد من الكتاب والسنة اعتبار قول المنذر وأهل الذكر والثقة ولم تقيد تلك الأدلة بكون هؤلاء الاشخاص احياء كما أن مقتضى السيرة كذلك إذ لا فرق فيها بين الحياة والممات .
الثاني : انه يشترط في جواز البقاء كون المقلد ذاكرا لفتاوى المرجع التي تعلمها حال الحياة والوجه في هذا الاشتراط انه في غير هذه الصورة يكون من