[ مسألة 59 : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ]
( مسألة 59 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ( 1 ) .
[ مسألة 60 : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا ]
( مسألة 60 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا ( 2 ) .
شرح
ما رواه زرارة وبكير « 1 » .
مضافا إلى تناسب الحكم والموضوع كما تقدم ومن الظاهر أنه لا مجال لهذه الوجوه مع فقدان الكف أو وجدانها مع تعذر المسح بها لقرحة ونحوها فان انصراف الاطلاق مع الامكان .
كما أنه عليه السلام كان يمكنه المسح حين توضأ وضوءا مثل وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله . كما أن تناسب الحكم والموضوع مختص بوجود الموضوع وامكان الاتيان بالنحو الخاص وعليه يكون المرجع اطلاق الآية والنصوص .
ثانيهما : أن يكون بباطن الذراع لا يبعد أن يكون الوجه فيه التعارف الخارجي المانع للإطلاق الموجب للانصراف .
( 1 ) الذي استفيد من الأدلة ، لزوم أن يتحقق المسح ببلل ماء الوضوء فلو صدق هذا العنوان كفى في تحقق الامتثال وعليه لا يشترط كون الممسوح جافا حيث إن هذا القيد مخالف لإطلاق الأدلة ولذا نفرق بين ما يكون بمقدار يختلط ببلل الكف وبين ما يكون قليلا غير ظاهر .
وملخص الكلام : انما يلزم حصول عنوان المسح ببلة الكف .
( 2 ) قد وقع الكلام بين الأصحاب واختلفوا في هذه المسألة فجملة ، منهم - ومنهم سيد العروة - جوزوا اختلاط بلل اليد ببلل بقية الأعضاء والمستند
هامش
( 1 ) لاحظ ص 348 - 354 .