[ مسألة 62 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ]
( مسألة 62 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ( 1 ) والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم ( 2 ) .
شرح
عليه جملة من النصوص لاحظ حديث خلف « 1 » والحلبي « 2 » وهذا الحديث نقي السند فلاحظ ولكن المذكور في الرواية خصوص مسح الرأس فيشكل بالنسبة إلى مسح الرجلين الا أن يقال : بأن العرف يفهم عدم الفرق فتأمل .
( 1 ) سيظهر عن قريب إن شاء اللّه تعالى وجه حسن الاحتياط المذكور .
( 2 ) المشهور فيما بين القوم - على ما يظهر من بعض الكلمات - جواز المسح بالماء الجديد في هذه الصورة ، وعن الجواهر : « أنه لم يعثر على مفت بالتيمم في حقه » .
والسيد اليزدي في العروة - بعد الحكم بجواز المسح بالماء الجديد - احتاط بالجمع بين المسح باليد اليابسة والمسح بالماء الجديد والتيمم .
والكلام يقع في المقام في موردين :
أحدهما : أنه لا وجه للمسح باليد اليابسة وهذا الاحتياط ساقط عن درجة الاعتبار بل الامر دائر بين المسح بالماء الجديد ، لوجوه سنذكرها إن شاء اللّه تعالى وبين لزوم التيمم بلحاظ عدم القدرة على الطهارة المائية وأما لزوم المسح باليد اليابسة فلا وجه له ، إذ الروايات الناهية عن إعادة اليد في الاناء انما يستفاد منها النهى عن اختلاط ماء الوضوء بالماء الخارجي ولا موضوع له في مفروض
هامش
( 1 ) لاحظ ص 376 .
( 2 ) لاحظ ص 376 .