بشرط أن لا يخرج بمده عن حده فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه ( 1 ) .
[ مسألة 57 : لا تضر كثرة البلل الماسح ، وان حصل معه الغسل ]
( مسألة 57 ) : لا تضر كثرة البلل الماسح ، وان حصل معه الغسل ( 2 ) .
[ مسألة 58 : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ]
( مسألة 58 ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ( 3 ) .
شرح
وما يدل على وجوب مسح الرأس موافق للكتاب .
أضف إلى ذلك ما ورد في منع المسح على العمامة أو الخفين لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال : لا تمسح عليهما « 1 » .
( 1 ) وذلك لوجوب وقوع المسح على الرأس والمفروض أنه لم يقع لا على البشره ولا على النابت عليه بل وقع على أمر خارج عن الحد فلا وجه للجواز ولا مجال للأخذ باطلاق الناصية الواقعة في النص إذ قد مر أن الناصية بما لها من المفهوم مجملة .
( 2 ) للإطلاق فان الواجب حصول المسح ببلل الكف والمفروض حصوله .
وان شئت قلت : الغسل والمسح متخالفان لا ضدان فربما يجتمعان وربما يفترقان .
( 3 ) يمكن أن يقال أن وجوب المسح بباطن الكف لم يرد في رواية وانما ذكرنا في وجه الوجوب أمرين :
أحدهما التعارف الخارجي .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب الوضوء الحديث : 8 .