تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بل الأحوط وجوبا باطنها ( 1 ) .

[ مسألة 56 : يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم ]

( مسألة 56 ) : يكفى المسح على الشعر المختص بالمقدم ( 2 ) .
شرح
ولا يبعد أن يقال : بأن الطبع الأولي يقتضي أن يمسح الرأس باليمنى ولو كان الامر بالعكس كان الراوي ينقله ومع التعارف الخارجي لا يبقى مجال للأخذ بالاطلاق المنعقد في الآية على فرض انعقاده وكذلك بالاطلاق الوارد في النصوص . هذا على ما قلناه في رواية زرارة بان قوله « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » « 1 » مؤول بالمصدر ومعطوف على فاعل يجزي وأما لو قلنا بان الواو حرف استيناف فيكون الدال على الوجوب تاما لكن يمكن أن يقال : انه لا تنافي بين كون المسح ببلة اليمنى وكون آلة المسح غيرها . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام ، فان المتعارف من المسح أن يكون بالباطن ، فلا ينعقد الاطلاق . مضافا إلى أنه ليس في روايات الوضوءات البيانية ، ذكر من المسح بالظاهر ، ولو كان الإمام عليه السلام مسح بالظاهر لكان على الرواة بيانه ونقله فمن عدم نقلهم يعلم أن عملهم عليهم السلام كان على طبق ما هو المتعارف بحيث لا يحتاج إلى البيان والتنبيه . ( 2 ) يظهر من بعض كلمات القوم : أن المسألة موضع تسالم بين الأصحاب وهو مقتضى القاعدة فان المسح على الشعر يصدق عليه عنوان المسح على الرأس ويظهر هذا بملاحظة نظائره فإنه لو دهن أحد شعر رأسه يصدق أنه دهن رأسه
هامش
( 1 ) عين المصدر .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 382 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى