تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
. . . . . . . . . .
شرح
معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ، فقال : ليدخل إصبعه « 1 » . والحديث الأول ضعيف بالارسال مضافا إلى أن دلالتهما على المدعى محل نقاش إذ أقل المسح لا يتحقق الا بادخال الإصبع تحت العمامة . أضف إلى ذلك أن الإصبع من المدورات ولا يكون باطنه بمقدار الإصبع فالحديثان على خلاف المدعى أدل فلاحظ . وعن جملة من الأعيان - كالفقيه والسيد والشيخ في بعض كتبه - ، وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة والمستند لهذا القول حديثان : أحدهما : ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها « 2 » . ثانيهما : ما رواه معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل ( الرجلين خ ل ) « 3 » . أما الرواية الثانية فضعيفة سندا وأما الأولى فالاستدلال بها يتوقف على القول بمفهوم العدد فلا مجال لهذا القول كما أنه لا مجال للتفصيل بين المرأة والرجل . مضافا إلى أن السيرة على خلافه وأنه لو كان واجبا لم يكن مورد الخلاف فان مقتضى القاعدة انكشاف الحال وعدم بقاء هذا الحكم مستورا مخفيا عن الانظار . فانقدح من جميع ما تقدم كفاية المسمى طولا وعرضا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 .