. . . . . . . . . .
شرح
وصل اليدين بالوجه فقال :« وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »فعرفنا حين وصلهما ( وصلها ) بالرأس أن المسح على بعضهما ( بعضها خ ) ثم فسر ذلك رسول اللّه عليه وآله للناس فضيعوه الحديث « 1 » .
فان المستفاد من هذه الرواية كفاية مسح بعض الرأس .
ولا يخفى أن بعد صدور الرواية من الإمام عليه السلام وقوله : « لمكان الباء » بعد سؤال زرارة ، لا مجال للبحث في أن كلمة الباء تجئ للتبعيض أم لا ؟ .
ومنها ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك « 2 » .
ومنها ما رواه الاخوان أيضا « 3 » » .
وربما يقال : بأنه يجب أن يكون مقدار الإصبع عرضا ، وما يمكن أن يكون مدركا لهذا القول حديثان :
أحدهما : ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه « 4 » .
ثانيهما ما رواه الحسين قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل توضأ وهو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث : 1 .
( 2 ) المصدر السابق الحديث : 4 .
( 3 ) لاحظ ص : 367 .
( 4 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الوضوء الحديث : 1 .