تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
وصل اليدين بالوجه فقال :« وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »فعرفنا حين وصلهما ( وصلها ) بالرأس أن المسح على بعضهما ( بعضها خ ) ثم فسر ذلك رسول اللّه عليه وآله للناس فضيعوه الحديث « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية كفاية مسح بعض الرأس . ولا يخفى أن بعد صدور الرواية من الإمام عليه السلام وقوله : « لمكان الباء » بعد سؤال زرارة ، لا مجال للبحث في أن كلمة الباء تجئ للتبعيض أم لا ؟ . ومنها ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك « 2 » . ومنها ما رواه الاخوان أيضا « 3 » » . وربما يقال : بأنه يجب أن يكون مقدار الإصبع عرضا ، وما يمكن أن يكون مدركا لهذا القول حديثان : أحدهما : ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه « 4 » . ثانيهما ما رواه الحسين قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل توضأ وهو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث : 1 . ( 2 ) المصدر السابق الحديث : 4 . ( 3 ) لاحظ ص : 367 . ( 4 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الوضوء الحديث : 1 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 370 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى