والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ( 1 ) والطول قدر طول إصبع ( 2 ) .
والأحوط وجوبا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ( 3 ) .
شرح
ويرتفع الاجمال من الناصية .
وان شئت قلت : ان المطلق الوارد في المقام قابل لان يبين اجمال الناصية فان الناصية لا جمالها بلا اقتضاء وما لا اقتضاء له لا يعارض المقتضى فلاحظ فتأمل .
( 1 ) لرواية زرارة « 1 » .
( 2 ) بدعوى : أن المستفاد من رواية زرارة « 2 » كل من الطول والعرض ومقدار طول الأصابع الثلاث ، انما هو طول الإصبع الواحد فلاحظ .
( 3 ) ربما يقال : بأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاحتياط .
وفيه : أنه قد مر أن مقتضى القاعدة ، البراءة بعد البناء على أن الامر متوجه إلى الغسل والمسح .
مضافا إلى أنه لا تصل النوبة إلى القاعدة فان اطلاق الآية والروايات يقتضى جواز المسح باي نحو كان .
ودعوى انصراف الاطلاق إلى المتعارف ، والمتعارف من المسح ، من الأعلى ممنوعة أولا : بعدم التعارف في المسح كذلك وثانيا : بمنع الانصراف إلى المتعارف الخارجي .
أضف إلى جميع ذلك ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 371 .
( 2 ) لاحظ ص : 371 .