. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه أيضا قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السلام : مسح الرأس على مقدمه « 1 » .
مضافا إلى السيرة الجارية بين المتشرعة من الامامية وأنه لا شك في أنه مقتضى مذهب الشيعة .
وفي المقام جملة من الروايات يستفاد منها خلاف ذلك :
منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالرفع .
ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره « 3 » .
والمستفاد من هذه الرواية وجوب مسح مقدم الرأس ومؤخره ولا بد من طرحها لمخالفتها لمذهب أهل البيت قطعا أو تحمل على التقية لما نقل عن المالك :
« بأن الواجب مسح جميع الرأس » .
ومنها ما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المسح على الرأس فقال : كأني انظر إلى عكنة في قفاء أبي يمر عليها يده وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال : كأني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث : 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الوضوء الحديث : 6 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5 .