تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ويكون بنداوة الكف اليمنى ( 1 ) .
شرح
قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا « 1 » فان مقتضاه عدم الفرق . وله رواية أخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا « 2 » ولا مجال لان يقال : بأنهما رواية واحدة لأجل وحدة السند إذ وحدة السند لا تدل على وحدة الرواية وحيث لا تنافي بين الروايتين ولا نقول بمفهوم اللقب نأخذ بالرواية الأولى ونلتزم بمفادها . ( 1 ) يستفاد من هذا المتن أمور : الأمر الأول : أن يكون المسح بنداوة ماء الوضوء لا ماء آخر فنقول : المعروف بين الامامية وجوب كون المسح بنداوة ماء الوضوء وعدم جوازه بالماء الجديد ولم ينقل في ذلك خلاف الا من الإسكافي . وكيف كان يمكن الاستدلال على مسلك المشهور بوجوه : الأول : الروايات الحاكية لوضوء النّبيّ صلى اللّه عليه وآله . فمنها ما رواه زرارة « 3 » . ومنها ما رواه زرارة وبكير « 4 » . ومنها ما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : ألا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فأخذ بكفه اليمنى كفأ من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى ثم أخذ بيده اليمنى كفا من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الوضوء الحديث : 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 3 ) لاحظ ص : 350 . ( 4 ) لاحظ ص : 367 .