تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
على وجوب مسح الرأس عدم الفرق بين مقدمه وغيره . لاحظ ما رواه زرارة قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ان اللّه وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى « 1 » . وما رواه زرارة وبكير أنهما سالا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه « ص » إلى أن قال : ثم قال :« وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه « 2 » . وما رواه داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ان أبي كان يقول : ان للوضوء حدا من تعداه لم يوجر ، وكان أبي يقول : انما يتلدد فقال له رجل : وما حده ؟ قال تغسل وجهك ويدك ، وتمسح رأسك ورجليك « 3 » ، إلى غيرها من الروايات الواردة في الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل . وقد دلت جملة من النصوص على أنه يلزم أن يكون على مقدمه : منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : مسح الرأس على مقدمه « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث : 2 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الوضوء الحديث : 1 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 367 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى