تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

[ الثالث يجب مسح مقدم الرأس ]

الثالث يجب مسح مقدم الرأس ( 1 ) .
شرح
قلت : أما على القول بأن الطهارة هي عين الغسلات والمسحات فلا تصل النوبة إلى هذا الاشكال وأما على القول بأنها غيرها فلا نلتزم بكونها مسببة عنها تكوينا كي يتوجه هذا الاشكال بل الطهارة بحكم الشارع تترتب عليها ترتب الحكم على موضوعه وهو ليس من المثبت . واحتمال كونها امرا تكوينيا كشف عنها الشارع ، احتمال بعيد لا يساعد عليه الدليل . وأما على الثانية فلا اشكال في جريان استصحاب كونها من الظاهر ووجوب غسله . وأما على الثالثة فعلى تقدير عدم جريان الأصل في الاعدام الأزلية يجب الغسل مقدمة لامتثال وجوب الغسل وأما على القول بكونه جاريا فيها فعلى القول بان المستفاد من الأدلة وجوب غسل الظاهر فلا مانع من اثبات عدم كون المورد من الظاهر بالأصل الأزلي وأما ان قلنا بأن الخارج عنوان الجوف فلا اثر للأصل في اثبات عدم الوجوب بل مقتضاه الوجوب وحيث انا لم نجد دليلا معتبرا دالا على الاختصاص بالظاهر تكون النتيجة وجوب الغسل فلاحظ . ( 1 ) يقع الكلام تارة في أصل وجوب مسح الرأس وأخرى في خصوصياته أما الكلام من الناحية الأولى فلا اشكال ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه بل يمكن أن يقال : بأن وجوبه من ضروريات الإسلام وقد دلت عليه الآية الكريمة :وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ« 1 ».وأما الكلام من الناحية الثانية فنقول : مقتضى الآية المباركة والأخبار الدالة
هامش
( 1 ) المائدة : 5 .