تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

[ مسألة 53 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ]

( مسألة 53 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ( 1 ) وان حصل البرء ( 2 ) ويجزي غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا ( 3 ) ،

[ مسألة 54 : يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ]

( مسألة 54 ) يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه ( 4 ) .
شرح
وجوب غسل الجوف ومع الشك يستصحب كونه من الجوف . هذا إذا كانت الشبهة مصداقية واما إذا كانت شبهة مفهومية فيشكل إذ المفروض أن مقتضى وجوب غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع وجوب غسل ما بين الحدين على الاطلاق وحيث إن المقيد منفصل وأمره دائر بين الأقل والأكثر فلا يسري اجماله إلى المطلق وعليه يرفع اليد عن الاطلاق بالمقدار المعلوم وأما في مورد الشك فيؤخذ بالاطلاق . ولنا أن نقول : ان هذا التقريب يتم بناء على عدم جريان الأصل في الشبهة المفهومية ، وأما مع جريانه فما المانع من أن يقال : ان هذا الموضع قبل وجوده لم يكن محدودا من الظاهر والان كما كان . ( 1 ) فإنه من العضو فيكفي غسله عن غسل العضو . ( 2 ) فإنه معدود من اليد حتى في هذا الحال . ( 3 ) قد ظهر وجهه فلاحظ . ( 4 ) فان مقتضى اطلاق الغسل كفايته بأي نحو يحصل فلا فرق بين اقسامه في تحقق الامتثال فلاحظ .