ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ( 1 ) .
وان كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد ( 2 ) .
[ مسألة 52 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها ]
( مسألة 52 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها ( 3 ) والا فلا ( 4 ) ومع الشك فالأحوط استحبابا الايصال ( 5 ) .
شرح
يكفي عن غسل البشرة .
( 1 ) قد ظهر الوجه فيه .
( 2 ) والوجه فيه أنه أمر خارجي مانع عن وصول الماء إلى البشرة فيحب قطعه .
ولكن يرد عليه أن كونه شيئا خارجيا تسامح فإنه من قبيل الشعر حيث إنه لا يعد من اليد ولكن من توابعها بلا اشكال فلا وجه لوجوب الاحتياط نعم يحسن الاحتياط بلا اشكال .
( 3 ) إذ المفروض كونها من الظاهر .
( 4 ) فقد ظهر وجهه والميزان في كون الشيء من الظاهر أن يرى بسهولة من دون علاج وامكان الرؤية بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد لا يقتضي كونها من الظاهر .
( 5 ) فإنه قد مر أن المستفاد من النصوص أن الواجب غسل ظاهر البشرة بل استفيد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق قال : ليس هما من الوضوء هما من الجوف « 1 » ، وغيره ، عدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الوضوء الحديث : 9 .