تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

[ مسألة 50 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته ]

( مسألة 50 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب ازالته ( 1 ) الا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ( 2 ) . وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ ( 3 ) .

[ مسألة 51 : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ]

( مسألة 51 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ( 4 ) ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وان كان اتصاله بجلدة رقيقة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فان الميزان في وجوب الإزالة وعدمه عد ما تحت الوسخ من الظاهر وعدمه فإنه لو عد من الظاهر تجب الإزالة مقدمة للغسل وكفاية غسل الوسخ عنه يحتاج إلى الدليل . وتوهم كونه مستورا بالوسخ فلا يكون من الظاهر ، فاسد فان الستر بالوسخ وأمثاله لا يقتضى عد ما تحته من البواطن . ( 2 ) قد ظهر الوجه فيه . ( 3 ) إذ المفروض أنه بعد القص يدخل في موضوع وجوب الغسل فيجب . ( 4 ) فإنه يعد من الظاهر على الفرض فيجب غسله . ( 5 ) أما وجوب غسله فلانه من التوابع وقوله عليه السلام : « فليس له ان يدع شيئا » « 1 » يقتضى غسل ما يكون تابعا ولا يجب قطعه ، لعدم المقتضى إذ انه ليس شيئا خارجيا كي يجب قطعه مقدمة لغسل ما تحته وان شئت قلت : أن غسله
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 355 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 362 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى