تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

[ مسألة 48 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل ]

( مسألة 48 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل ( 1 ) .

[ مسألة 49 : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء ]

( مسألة 49 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الاعلى فالأعلى ( 2 ) . ولكن لا يجوز أن ينوى الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ( 3 ) وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ( 4 ) وأما لو قصد الغسل باخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا على الأحوط ( 5 ) .
شرح
للغسل الواجب وأما على الثاني فلا بد من ازالته كي يحصل الامتثال . ( 1 ) الامر ظاهر فان الاجزاء يحتاج إلى الدليل وليس فليس . ( 2 ) نقل عن البرهان : الاتفاق عليه ، وكذلك عن ظاهر الجواهر . ومقتضى القاعدة جوازه فان مقتضى اطلاق الغسل جوازه بأي نحو يحصل وعليه يجوز الارتماس لكن يلزم أن يراعى الاعلى فالأعلى وعليه لا يمكن تحقق الغسل بالارتماس دفعة بل لا بد من التدريج الزماني بان يحصل غسل كل جزء قبل الجزء الآخر كي يحفظ الترتيب . ( 3 ) فلا يجوز وهذا ظاهر لأنه يختلط ماء الوضوء بالماء الخارجي ولا يجوز المسح الا ببلة الوضوء . ( 4 ) والوجه فيه ظاهر . ( 5 ) الظاهر أنه ناظر إلى أن الاحداث لازم في امتثال الأوامر ولا يكفي الابقاء .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 361 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى