[ مسألة 46 : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ]
( مسألة 46 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر فيجب غسله حينئذ ولو باخراجها ( 1 )
[ مسألة 47 : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب ازالته ]
( مسألة 47 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب ازالته وان كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب ازالته ( 2 ) .
شرح
اليدين اطلاق رواية زرارة « 1 » بدعوى أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الوجه واليدين .
والظاهر أن هذه الرواية ليست رواية مستقلة بل هي ذيل الرواية التي نقلها الصدوق 2 وعليه فعموم قوله عليه السلام : « كلما أحاط به » انما بحسب ما أريد من الموصول المراد به الوجه بقرينة الصدر وعليه ليس للرواية عموم يشمل المقام وحيث إن هذا الذيل لا بد من سبقه بكلام كما في رواية فقيه فلا بد من الالتزام بأن الشيخ قدس سره قد ارتكب التقطيع فلا عموم له .
وعلى فرض كونها رواية مستقلة لا يفيد أيضا إذ لا معنى لهذا السؤال بلا تقديم مقدمة وسبق سابقة وحيث لا نعلم سابقه يكون الكلام مجملا .
فالنتيجة : ان ما ذهب اليه المشهور صحيح وما ذهب اليه كاشف الغطاء ليس سديدا واللّه العالم .
( 1 ) أما عدم وجوب اخراجها في مفروض المسألة فلان غسل البواطن غير واجب والمفروض أن مدخل الشوكة من الباطن وأما وجوب الاخراج في الفرض الثاني فلان غسل الظاهر واجب والمفروض أنه منه .
( 2 ) أما على التقدير الأول فلانه يعد من البدن فهو جزء منه وغسله مصداق
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) لاحظ ص 340 وقد أخرجناها من الوسائل الباب 46 من أبواب الوضوء الحديث : 3 .