[ مسألة 45 : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه ]
( مسألة 45 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا ( 1 ) .
شرح
مجموع العظام .
ويدل على أن المرفق بالمعنى الثالث ما رواه علي بن جعفر « 1 » إذ المفروض ان الذراع قطع من المرفق فلم يبق من الذراع شيء فوجوب غسل الباقي بمعنى ان عظمى العضد داخلان في المرفق .
ويدل عليه لفظ الجار فانا ذكرنا سابقا أن الجار ليس بيانا للموصول ولا متعلقا ببقى فإنه لو كان بيانا للموصول كان المناسب ان يقول : يغسل عضده ولو كان متعلقا ببقى كان منافيا مع القطع من المرفق فان الظاهر أن العضد كله باق فيكون المراد انه يغسل ما بقي من المحل الواجب غسله الذي يكون بعضا من العضد .
( 1 ) الكلام في المقام يقع في موردين :
الأول : في وجوب غسل الشعر النابت على اليدين .
الثاني : في وجوب غسل البشرة وعدم كفاية غسل الشعر النابت وان كان كثيفا أما المورد الأول فنقول :
الشعر النابت على اليد كالشعر النابت على الوجه يجب غسله بالفهم العرفي وأما المورد الثاني فنقول :
مقتضى القاعدة الأولية وجوب غسل نفس البشرة والاكتفاء بغسل الشعر يحتاج إلى الدليل وما يمكن ان يقال في وجه تسرية الحكم من الوجه إلى
هامش
( 1 ) مر في ص 351 .