ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ( 1 ) ومسح بهما على الأحوط وجوبا ( 2 ) .
[ مسألة 44 : المرفق مجمع عظمى الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد ]
( مسألة 44 ) : المرفق مجمع عظمى الذراع والعضد ويجب غسله مع اليد ( 3 ) .
شرح
وأما النحو الثاني : فغاية ما يمكن أن يقال في وجه عدم وجوب الغسل أن وجوب الغسل في الآية والروايات ينصرف إلى اليد المتعارفة المترتبة عليها الآثار .
ولا وجه لهذا الانصراف الا بدوا والا يلزم أن يقال : بعدم الوجوب حتى بالنسبة إلى اليد الأصلية إذا كانت مشلولة فان حكم الأمثال واحد ومما ذكرنا ظهر أن الاحتياط بغسلها وجوبي لا استجابي - كما في المتن - فتأمل .
( 1 ) لو قلنا بوجوب غسل الزائدة لم يكن اشكال في وجوب غسلهما ، وان قلنا بعدم الوجوب واشتبهت الأصلية بالزائدة التي لا تكون مصداقا لليد عرفا يجب غسلهما من باب المقدمة العلمية لكن الاشكال في أنه كيف يمكن اشتباه اليد الأصلية بغيرها .
( 2 ) لا اشكال في أن هذا طريق الاحتياط ولكن مقتضى الصناعة كفاية المسح بكل منهما بعد صدق اليد عليهما فلاحظ .
( 3 ) نقل عن الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف : بأن الفقهاء بأجمعهم ملتزمون بوجوب غسل المرفقين مع اليدين الا زفر وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام ان ( إلى ) في الآية بمعنى ( مع ) .
مضافا إلى أنه يمكن أن يستفاد المطلوب من روايات الوضوءات البيانية