. . . . . . . . . .
شرح
سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده « 1 » .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل قال : يغسلهما « 2 » .
ومنها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه « 3 » .
وهذه النصوص لا اشكال فيها سندا وأما المراد فمعلوم أن المقصود منها غسل المقدار الباقي الذي يجب غسله مع المقطوع في فرض عدم القطع ويتضح هذا المعنى بملاحظة رواية علي بن جعفر « 4 » .
وتقريب الاستفادة من الرواية أن الظاهر من قوله عليه السلام : « من المرفق » أن المرفق لم يقطع بل ابتدء في القطع منه وحيث إن المرفق يجب غسله فيكون مقدار من محل وجوب الغسل باقيا وعليه يكون الجار للتبعيض ولا يكون بيانا للموصول ولا يكون متعلقا ببقي إذ الأول خلاف الظاهر فان المناسب أن يقول : يغسل عضده والثاني ينافي أن القطع من المرفق
ولتوضيح المدعى نقول : لو كان الجار متعلقا ببقي يكون المعنى أن الواجب غسله المقدار الباقي من العضد والحال أن العضد بتمامه باق فان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 .
( 2 ) عين المصدر الحديث : 3 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 .
( 4 ) مرت آنفا .