. . . . . . . . . .
شرح
الأول : الاجماع المدعى في المقام - كما عن المدارك وكشف اللثام ، وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم . لكن الظاهر أنه ليس اجماعا تعبديا لاحتمال استناد المجمعين إلى النصوص الواردة في الأقطع .
الثاني قاعدة الميسور . وهذه القاعدة لم يدل عليها دليل معتبر كما حقق في مسألة الشك في الجزئية أو الشرطية في بحث البراءة .
الثالث : الاستصحاب بتقريب : أن غسل هذا المقدار كان واجبا قبل القطع والان كما كان .
وفيه : أنه يتوقف أولا على أن يكون القطع بعد دخول الوقت كي يتحقق الوجوب وأما إذا كان قبل الوقت فلا يقين بوجوب الغسل فلا مورد للاستصحاب .
وثانيا : أن غسل اليد ليس واجبا بالوجوب الاستقلالي كي يستصحب بقائه بل وجوبه في ضمن وجوب الوضوء ومقتضى القاعدة سقوط الوجوب عن الوضوء بعد عدم التمكن من امتثال الامر
وربما يقال : - كما في كلام سيدنا الأستاذ - : أنا نقطع بعدم سقوط الصلاة من ذمة المكلف ونقطع بعدم كون وظيفته التيمم فالنتيجة وجوب غسل ما بقي من اليد فتأمل .
وثالثا : أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلى الإلهي كما حقق في محله .
الرابع : النصوص : فمنها ما رواه رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأقطع فقال : يغسل ما قطع منه « 1 »
ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب الوضوء الحديث : 1 .