تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فافرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء « 1 » . فان اهتما مهما بحكاية عدم رده عليه السلام الماء إلى المرفق دليل على أنه معتبر في الوضوء . ان قلت : ان المستفاد من الآية الشريفة أنه لا بد من الابتداء بالأسفل والختم بالأعلى فهذه النصوص تخالف الآية . قلت : لا دليل على أن التحديد في الآية تحديد للغسل بل التحديد راجع إلى المغسول إذ لا يجب غسل تمام اليد بل الواجب غسل هذا المقدار فلا بد من التحديد وعلى ما نقل ان العامة لم يدعوا ظهور الآية في مدعاهم بل انما يدعون الاطلاق وان أبيت عن الظهور في المغسول فلا أقلّ من عدم الظهور في الخلاف . ويؤيد المدعى ما عن العياشي في تفسيره عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول اللّه عز وجل« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »فقال عليه السلام : قد سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال : سيكفيك أو كفتك سورة المائدة يعنى : المسح على الرأس والرجلين قلت : فإنه قال : اغسلواأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ. فكيف الغسل ؟ قال : هكذا ان يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفضه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11 .