وطهارة المولد ( 1 ) .
وان لا يقل ضبطه عن المتعارف ( 2 ) والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ما يمكن ان يستدل به عليه أمور : الأول : الاجماع . وفيه : ان المنقول منه غير حجة ، والمحصل منه غير حاصل وعلى فرض الحصول يكون محتمل المدرك .
الثاني : الأصل فان مقتضاه عدم حجية قول ولد الزنا للغير وفيه : انه لا يفرق في السيرة العقلائية بين ولد الزنا وغيره مضافا إلى أن الأدلة اللفظية تشمله فلاحظ
الثالث : فحوى ما دل على اشتراطها في امام الجماعة والشاهد فإنه يفهم العرف اشتراطها في المرجع بالأولوية فان الشارع إذا لم يرض لولد الزنا لان يتصدى لإمامة الجماعة والشهادة ، فكيف يرضى لان يتصدى مقام المرجعية والزعامة العامة . وفيه : ان ملاكات الاحكام ليست محرزة عندنا وهذا الوجه غايته ان يورث الظن بالاشتراط وهو لا يغنى من الحق شيئا .
فانقدح بما ذكر عدم قيام دليل معتبر على الاشتراط فالحق عدمه . ولا يخفى :
ان ما ذكرنا مبنى على عدم ملازمة خباثة المولد مع الكفر والا فلا يجوز تقليده لاشتراط الايمان في المرجع ولكن قد مر انه مبنى على الاحتياط .
( 2 ) الانصاف انه لا دليل عليه ولا يفرق في السيرة العقلائية بين من تعارف ضبطه ومن يكون خارجا عن المتعارف بأن يكون ضبطه قليلا نعم ربما يقال :
بانصراف الأدلة اللفظية عن مثله لكنه على فرض تسليمه بدوي يزول بالتأمل .
( 3 ) وقع الكلام فيما بينهم في اشتراط الحياة في مرجع التقليد ابتداء ولا يخفى ان جواز التقليد يحتاج إلى الدليل وبدونه لا يمكن الحكم بالجواز فلو لم