تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
على وجهه من أعلى الوجه ، لكن للمناقشة في دلالة الرواية مجال إذ من الممكن أن الغسل من الأعلى يكون راجحا وأنه صلى اللّه عليه وآله أتى بالراجح . نعم نقل عن العلامة في المنتهى وعن الشهيد في الذكرى : أنهما ذيلا الرواية بهذا القول : « روى عنه عليه السلام أنه صلى اللّه عليه وآله قال - بعد ما توضأ - : « ان هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به » « 1 » . ولكن لم يثبت هذا الذيل نعم قد ورد هذا الذيل في رواية مرسلة رواها الصدوق قال : وتوضأ النّبيّ صلى اللّه عليه وآله مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به « 2 » . وهذه الرواية مرسلة مضافا إلى أنها لا ترتبط بالمقام فلاحظ . وفي المقام رواية أخرى لزرارة قال : حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه ( من أعلى الوجه ) ثم مسح ( على خ ل ) وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى في الاناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء « 3 » وتقريب الاستدلال بها والايراد عليها كما تقدم . وصفوة القول : أنه لا دليل على أن الإمام عليه السلام في مقام بيان حدود
هامش
( 1 ) الجواهر ج 2 ص 149 . ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث : 11 . ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث : 6 .