. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام : الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض وضوؤه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شيء من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا « 1 » .
فان المستفاد من هذه الرواية وأمثالها أن النواقض للوضوء تنقضه فيعلم أن الوضوء بنفسه قابل للدوام وللانتقاض .
وصفوة القول : أنه لا دليل على أن المأمور به في باب الوضوء هي الطهارة الحاصلة من الغسل والمسح بل الامر بالعكس .
ويدل عليه زيادة على ما تقدم ما يدل على أن افتتاح الصلاة الوضوء لاحظ ما رواه القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم « 2 » .
وما رواه الصدوق قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : افتتاح الصلاة الوضوء الخ « 3 » .
وما يدل على أن الواجب هو الوضوء لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : يا زرارة الوضوء فريضة « 4 » وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الوضوء شطر الايمان « 5 » .
ولكن جميع ذلك مخدوش والتفصيل موكول إلى بحث استحباب الوضوء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الوضوء الحديث : 4 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 .