والذكورة ( 1 ) .
شرح
الامر في رجلين من أصحابنا واللّه العالم بحقائق الأشياء .
( 1 ) ما يمكن ان يذكر في هذا المقام أو ذكر أمور : الأول : الاجماع واشكاله ظاهر .
الثاني : ما رواه أبو خديجة « 1 » بتقريب ان عنوان الرجل لا يصدق على غير المذكر . وفيه : انه قد مر 2 ان الرواية واردة في القضاء ومقامنا البحث عن الفتوى .
الثالث : ما رواه ابن حنظلة 3 وفيه ان الرواية ضعيفة سندا بعمر مضافا إلى أنها واردة في حكم القضاء فلا يرتبط بالمقام .
وفي المقام روى مرسلا عن عامر بن عبد اللّه بن خزاعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امرأتي تقول بقول زرارة ومحمد بن مسلم في الاستطاعة وترى رأيهما فقال : ما للنساء وللرأي وهذه الرواية ساقطة سندا فان العامر لم يوثق .
الوجه الثالث ما افاده سيدنا الأستاذ وملخصه : انه فهم من مذاق الشرع ان اللازم على المرأة الاستتار ولم يرض الشارع تصدى المرأة للأمور العامة وادارتها وهذا رادع عن السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم .
وهذا الوجه لا يرجع إلى محصل وانه أخص من المدعى فان جواز تقليد المرأة لا يستلزم تصديها للأمور العامة وبين المقام وبينه بون بعيد إذ يمكن أن تكون امرأة مجتهدة مستترة في كمال التستر والجاهل يعمل بآرائها لا سيما إذا كان المراجع امرأة مثلها كما يجوز امامتها للنساء .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) لاحظ ص 24 .
( 2 ) ( 3 ) لاحظه في ص 29 .