تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ مسألة 28 : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ]

( مسألة 28 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ( 1 ) .
شرح
الثالث : أن النقاء حيث لا يحصل غالبا الا بالثلات أمر به ولا مفهوم للقيد إذا ورد مورد الغالب كقوله تعالى« وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ». ويرد عليه أنه يلزم التحفظ على القيد بلا فرق بين الموارد وانما لا نلتزم بالقيد في الآية لدليل خارجي ولكن نلتزم باشتراط الدخول والحال أنه هل يمكن عدم الدخول الا في أقل قليل . أضف إلى ذلك : ان الكلى غير منطبق على المقام إذ لا يحصل النقاء غالبا بالثلاثة فإنه قد يحصل بالثلاث وأخرى بالأربعة وثالثة بالخمس فلا غلبة في الثلاث . فتحصل : أن مقتضى القاعدة الالتزام بالثلاثة ولا أدرى ما الوجه في تعبير الماتن بالأحوط ولم يقل الأظهر ولعله ناظر إلى وجه لم يخطر ببالي القاصر واللّه العالم . ( 1 ) ما يمكن أن يستدل به على المدعى أمور : منها : الاجماع وفي بعض الكمات عبّر بالإجماع المستفيض نقله عن غير واحد من الأعيان . ويرد عليه : الاشكال الساري في الاجماعات . ومنها : استصحاب النجاسة مع عدم رعاية الشرط . وفيه : أولا : أنه لو تم الدليل على كفاية الاستجمار بالنجس فلا مجال للأصل كما هو ظاهر وثانيا : لا يجري الاستصحاب في الحكم الكلى . ومنها : النبوي المحكى : « فليستطب بثلاثة أحجار أو أعواد أو ثلاث خشنات