تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

[ مسألة 31 : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزى في تطهيره إلا الماء ]

( مسألة 31 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزى في تطهيره الا الماء ( 1 ) .

[ الفصل الثالث في مستحبات التخلي ]

الفصل الثالث يستحب للمتخلى - على ما ذكره العلماء رضوان اللّه تعالى عليهم - أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه ( 2 ) كما
شرح
تبقى الأجزاء الصغار أو اللزوجة فلا يلزم إذهابهما والظاهر أن هذا أيضا أمر واضح لا يحتاج إلى تطويل البحث . ( 1 ) ان قلنا : بان المتنجس يتنجس ثانيا فالوجه فيما أفاده ظاهر إذ المستفاد من دليل الاستجمار تطهير المحل المتنجس بالغائط بالحجر وشبهه فلا وجه لتطهيره غير الغائط . وان قلنا : بأن المتنجس لا يتنجس ثانيا فما أفاده صحيح أيضا إذ المحل وان لم يتنجس ثانيا لكن قد لاقى نجاسة أخرى وتبدل موضوع الحكم فلا بد من ترتيب اثر حكمه ولذا لو تنجس المحل بالدم ثم لاقى مع البول يجب مراعاة التعدد في غسله بالماء القليل مثلا . وملخص الكلام : ان اطلاق أدلة وجوب الغسل في النجاسات محكم الا مع قيام دليل على الخلاف . أضف إلى ذلك كله أنه لو خرج الدم مثلا قبل خروج الغائط يصدق ان المحل تنجس بالدم فلاحظ . ( 2 ) عن النّبيّ صلى اللّه عليه وآله انه لم ير على بول ولا غائط « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 3 .