ولكن لا يطهر المحل به على الأظهر ( 1 ) .
[ مسألة 30 : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ]
( مسألة 30 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ( 2 ) ولا تجب إزالة اللون والرائحة ( 3 ) ويجزي في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة ( 4 ) .
شرح
لا سندا ولا دلالة وقس عليهما ما رواه في دعائم الإسلام قال : ونهوا عليهم السلام عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك « 1 » .
( 1 ) الظاهر أنه لا وجه له بعد عدم حجية الاجماعات وضعف الروايات فالأظهر - كما في العروة - حصول الطهارة بهما الا أن يقال : بانصراف الدليل عنهما .
( 2 ) فإنه لا يصدق الغسل ما دام بقاء الأجزاء الصغار مضافا إلى أنها مصداق للغائط ولا معنى لحصول الطهارة مع بقاء عين النجاسة .
( 3 ) فإنهما من الاعراض بالنظر العرفي الذي هو الميزان في الشرعيات أضف إلى ذلك رواية ابن المغيرة « 2 » فإنه قد صرح في هذه الرواية بأن الريح لا ينظر إليها .
مضافا إلى جميع ذلك أن السيرة جارية على عدم ترتيب الأثر على اللون والرائحة .
وملخص الكلام : انه لا اشكال فيه .
( 4 ) فان الامر بالمسح ، أمر بالمسح المتعارف وفي المسح المتعارف
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 .
( 2 ) لاحظ ص : 292 .