تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

[ مسألة 27 : الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل ]

( مسألة 27 ) : الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في أنه هل لنا ما يقتضى الاكتفاء بالأقل في فرض حصول النقاء به أم لا ؟ . الحق أن بعض النصوص يقتضى ذلك كرواية يونس « 1 » وابن المغيرة « 2 » فان المستفاد من هذين الحديثين جواز الاكتفاء بالأقل فان الميزان حسب المستفاد من الخبرين حصول الذهاب والنقاء ولذا لو فرضنا عدم النقاء بالمسح بثلاثة أحجار يلزم المسح حتى ينقى . وعن الشيخ الأنصاري قدس سره : « المناقشة في رواية يونس بأن ذكر الوضوء في صدر الرواية وذكر غسل الذكر في الجواب قرينتان على أن الإمام عليه السلام ناظر إلى الغسل بالماء وليس ناظرا إلى المسح وانما ترك ذكر الدبر للاستهجان » . وفيه : أن ذكر الذكر والدبر في الاستهجان سواء مضافا إلى أنه يمكن أن يعبر عنه بمخرج الغائط . أضف إلى ذلك أنه قد صرح بالعجان في رواية زرارة « 3 » فإنه عبر بالعجان ولا استهجان فيه فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق نعم يمكن أن يناقش في رواية ابن المغيرة « 4 » بأن السؤال عن بقاء الريح قرينة على أن الكلام في الغسل بالماء والا كان الأولى ان يسئل عن بقاء أجزاء الغائط الباقية في المحل .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 284 . ( 2 ) لاحظ ص : 292 . ( 3 ) لاحظ ص : 291 . ( 4 ) لاحظ ص : 292 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 295 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى