والماء أفضل ( 1 ) والجمع أكمل ( 2 ) .
شرح
رجليه ولا يغسلهما « 1 » ، أنه لا يجزى غيره لكن لا مفهوم للرواية فيكفي للعموم حديث يونس « 2 » .
( 1 ) لجملة من النصوص :
منها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل :« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم احدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وصنعه فأنزل ( له خ ل ) اللّه في كتابه :« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »« 3 ».إلى غيرها من الروايات الواردة في الباب ( 34 ) من أبواب أحكام الخلوة في الوسائل .
( 2 ) لا دليل عليه نعم الاحتياط حسن على كل حال .
واما ما روى عن عليه السلام « 4 » : فإنه ضعيف ولا يثبت الاستحباب بالرواية الضعيفة ومفاد حديث من بلغ ارشاد إلى حكم العقل كما حقق في محله .
ومما ذكرنا يظهر الاشكال في الاستدلال بمرفوعة أحمد بن محمد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 46 ولاحظ ص 291 من الكتاب .
( 2 ) لاحظ ص : 284 .
( 3 ) الوسائل الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 4 .
( 4 ) لاحظ ص : 289 .
( 5 ) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 4 .