تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ومسحه بالأحجار أو الخرق ( 1 ) أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة ( 2 ) .
شرح
ويدل عليه ما رواه ابن مغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقى ما ثمة قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها « 1 » . ويدل عليه أيضا حديث يونس « 2 » فان المستفاد من الحديثين أن الميزان حصول النقاء وذهاب الغائط . ( 1 ) كما نص عليه في بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق « 3 » . وما رواه أيضا قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل ( يغسل خ ل ) « 4 » . ( 2 ) هذا هو المشهور بين القوم وعن الخلاف والغنية : « الاجماع عليه » . وربما يستدل عليه بما رواه ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال : أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 . ( 2 ) لاحظ ص : 284 . ( 3 ) الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 3 . ( 5 ) الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 14 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 292 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى