ومسحه بالأحجار أو الخرق ( 1 ) أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة ( 2 ) .
شرح
ويدل عليه ما رواه ابن مغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له :
للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقى ما ثمة قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال :
الريح لا ينظر إليها « 1 » .
ويدل عليه أيضا حديث يونس « 2 » فان المستفاد من الحديثين أن الميزان حصول النقاء وذهاب الغائط .
( 1 ) كما نص عليه في بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق « 3 » .
وما رواه أيضا قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل ( يغسل خ ل ) « 4 » .
( 2 ) هذا هو المشهور بين القوم وعن الخلاف والغنية : « الاجماع عليه » .
وربما يستدل عليه بما رواه ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال : أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال :
لا يصلح بشيء من ذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 .
( 2 ) لاحظ ص : 284 .
( 3 ) الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 3 .
( 5 ) الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 14 .