. . . . . . . . . .
شرح
بتقريب : أن المستفاد من الخبر عموم الحكم وانما الخارج بالخصوص ما ذكر في الرواية .
وهذه الرواية ضعيفة بمفضل بن صالح إذ أنه لم يوثق لكن لا يبعد أن يقال :
ان مقتضى اطلاق رواية يونس « 1 » الجواز بكل قالع كما عبر به في متن العروة .
فنقول : ان مقتضاها عموم الحكم لكل قالع وانما الخارج يحتاج إلى الدليل بل لا يبعد أن يستفاد من التعبير بالكرسف تارة وبالحجر أخرى وبالمدر ثالثة أن الحكم عام .
بل يمكن أن يستدل باطلاق حديث ابن المغيرة « 2 » فان المستفاد من الرواية أن الحد النقاء الا ان يقال : بأن سؤال الراوي عن الحد لا عن حد ما يستنجى به وكم فرق بين الامرين .
ولا يخفى : أنه لا دليل في المقام يلزمنا القول باشتراط خصوص الحجر فان المذكور في رواية زرارة « 3 » لفظة يجزى كما أن الواقع في حديث بريد معاوية « 4 » كذلك ولا جزاء بالحجر لا يدل على نفيه عن غيره .
نعم ربما يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح
هامش
( 1 ) مرت في ص 284 .
( 2 ) لاحظ ص : 292 .
( 3 ) لاحظ ص 283 .
( 4 ) لاحظ ص 283 .