تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
بتقريب : أن المستفاد من الخبر عموم الحكم وانما الخارج بالخصوص ما ذكر في الرواية . وهذه الرواية ضعيفة بمفضل بن صالح إذ أنه لم يوثق لكن لا يبعد أن يقال : ان مقتضى اطلاق رواية يونس « 1 » الجواز بكل قالع كما عبر به في متن العروة . فنقول : ان مقتضاها عموم الحكم لكل قالع وانما الخارج يحتاج إلى الدليل بل لا يبعد أن يستفاد من التعبير بالكرسف تارة وبالحجر أخرى وبالمدر ثالثة أن الحكم عام . بل يمكن أن يستدل باطلاق حديث ابن المغيرة « 2 » فان المستفاد من الرواية أن الحد النقاء الا ان يقال : بأن سؤال الراوي عن الحد لا عن حد ما يستنجى به وكم فرق بين الامرين . ولا يخفى : أنه لا دليل في المقام يلزمنا القول باشتراط خصوص الحجر فان المذكور في رواية زرارة « 3 » لفظة يجزى كما أن الواقع في حديث بريد معاوية « 4 » كذلك ولا جزاء بالحجر لا يدل على نفيه عن غيره . نعم ربما يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح
هامش
( 1 ) مرت في ص 284 . ( 2 ) لاحظ ص : 292 . ( 3 ) لاحظ ص 283 . ( 4 ) لاحظ ص 283 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 293 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى