تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
حتى ينقى ( 1 ) .
شرح
يقول في الاستنجاء : يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الا نملة « 1 » . وما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال انما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعنى المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها « 2 » . وأما كفاية الاستنجاء مسحا فعليها نقل الاجماع مضافا إلى النصوص الدالة عليه . منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار « 3 » . ومنها : ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول الا الماء « 4 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسل ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما « 5 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء « 6 » . ( 1 ) نقل عليه الاجماع من الخلاف وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 1 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3 . ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 4 .