وان لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء ( 1 ) .
شرح
تحقق وأنى لنا بذلك .
وعن روض الجنان والمسالك والروضة وغيرها : اعتبار التعدي عن حواشي الدبر وعن شرح المفاتيح : أن الفقهاء بأجمعهم صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء الا أن يتعدى عن المحل المعتاد .
وربما يستفاد من بعض النصوص أن جواز المسح مقيد بصورة عدم التعدي عن المعتاد لاحظ ما رواه فخر المحققين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة « 1 » .
لكن الرواية ضعيفة سندا لا اعتبار بها .
ويستفاد من مرسلة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ابكار ويتبع بالماء « 2 » أنه يجب الجمع بين المسح بالأحجار والغسل بالماء .
وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا ومعارضة بجملة من الروايات ومخالفة للضرورة فضلا عن الاجماع فإنه لا يجب الجمع بالضرورة فلاحظ .
( 1 ) أما وجوب الاستنجاء من الغائط في الجملة فلا اشكال فيه ولا ريب يعتريه .
مضافا إلى أن المقعد يتنجس بها فيجب تطهيره وأما اجزاء الماء فأيضا مما لا خلاف فيه .
ويدل عليه ما رواه إبراهيم ابن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه السلام
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 25 الحديث : 7 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 4 .