. . . . . . . . . .
شرح
أو فخذه فلا اشكال في الغسل لعدم الدليل على كفاية المسح فكما أفاد في المتن لا بد من غسله وقد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائدا على المتعارف وفي هذه الصورة أيضا يلزم تطهير المقدار الزائد بالماء لعين ما ذكرناه وفي هذه الصورة هل يكفى المسح بالنسبة إلى نفس المخرج أم لا ؟
الحق هو الأول لإطلاق الدليل ، ويتعدى ثالثا إلى حواشي المخرج بالمقدار المتعارف والحق : أنه يكفى المسح فإنه لو فرض المقدار المعتاد المتعارف كما فرض يكون مقتضى الدليل كفايته فان الدليل وارد مع هذا التعارف فلو كان مضرا لكان عليهم بيانه وليس ما يدل على التقييد .
وبعبارة أخرى : مقتضى اطلاق الدليل ، وعدم البيان - مع كونهم في مقام البيان - اطلاق الحكم ولا وجه لحمل الدليل على الفرد النادر .
وما عن علي عليه السلام من قوله : كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار « 1 » .
بتقريب : أن المستفاد من الرواية وجوب الغسل بالماء بعد المسح بالأحجار وأن الاكتفاء بالأحجار مخصوص بالصدر الأول .
فيرد عليه : أولا : أن السند مخدوش .
وثانيا : على فرض وروده معارض بما صدر عن الأئمة عليهم السلام المتأخر زمانهم عن زمانه عليه السلام وفي زمان صدور روايات المسح كان الناس في سعة ورخاء فلا دليل لرفع اليد عن الاطلاق الا الاجماع التعبدي الكاشف ان
هامش
( 1 ) المغنى لابن قدامة ج 1 ص 159 والمستدرك الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 6 .