والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ( 1 ) فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الاخر ( 2 ) نعم إذا كانت الأمة مشتركة ( 3 ) أو مزوجة ( 4 ) أو محللة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ كما ذكرنا : أن النظر من لوازم الوطء مضافا إلى الفحوى .
( 2 ) كما ذكرنا وكان المناسب أن يفرع على ما تقدم عدم وجوب الستر لا جواز النظر فإنه قد مر أنه لا ملازمة بين الامرين من حيث الجواز والحرمة لكن لا اشكال في أن المستفاد مما تقدم جواز الكشف والنظر فلاحظ .
( 3 ) الأمة المشتركة لا يصدق عليها عنوان ملك اليمين ولا يجوز وطيها فلا دليل على الجواز والأدلة الأولية تقتضي وجوب الستر الا ما خرج فلا تغفل .
( 4 ) للنص لاحظ ما رواه الحسين بن علوان « 1 » وقد عقد صاحب الوسائل بابا لحرمة الوطء والنظر بهذا العنوان .
( 5 ) فان المسلم عند القوم أنه لا يجوز الوطء وحيث إنه لا يجوز وطي المحللة فلا يجوز للمحلل النظر .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة وأمتك وهي أختك من الرضاعة وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطيت حتى تستبرأ بحيضة وأمتك وهي حبلى من غيرك وأمتك وهي على سوم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 270 .