تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته ( 1 ) .
شرح
من مشتر وأمتك ولها زوج وهي تحته « 1 » . فإنه يستفاد من هذه الرواية عدم جواز وطى المحللة فإنه يستفاد من قوله عليه السلام : وأمتك وقد وطيت الخ ، عدم جواز وطى المحللة . ( 1 ) إذ المفروض عدم جواز وطيها كما تدل عليه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلى فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال له : مثل ذلك قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها قال : يقول لها : اعتزلى فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته ان شاء ولا عدة عليها « 2 » . فإنه يستفاد من هذه الرواية أنه لا يجوز وطى الأمة في عدتها ومع فرض عدم جواز الوطء لا دليل على جواز النظر . والانصاف أنه لا بد من اتمام الامر بالتسالم والاجماع والا فلقائل أن يقول : أي ملازمة بين حرمة الوطء وحرمة النظر فلو فرضنا أن المستفاد من الآية الشريفة « 3 » أنه لا يجب حفظ الفرج عن المذكورين فالتقييد يحتاج إلى الدليل . ان قلت : لا يمكن الاخذ باطلاق الآية والا تلزم المحاذير الكثيرة . قلت نأخذ باطلاق الآية ونرفع اليد عنه بالمقدار المعلوم ونبقيه في مورد الشك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 3 . ( 3 ) قد مرت في ص 271 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 273 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى