أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته ( 1 ) .
شرح
من مشتر وأمتك ولها زوج وهي تحته « 1 » .
فإنه يستفاد من هذه الرواية عدم جواز وطى المحللة فإنه يستفاد من قوله عليه السلام : وأمتك وقد وطيت الخ ، عدم جواز وطى المحللة .
( 1 ) إذ المفروض عدم جواز وطيها كما تدل عليه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلى فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال له :
مثل ذلك قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها قال : يقول لها : اعتزلى فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته ان شاء ولا عدة عليها « 2 » .
فإنه يستفاد من هذه الرواية أنه لا يجوز وطى الأمة في عدتها ومع فرض عدم جواز الوطء لا دليل على جواز النظر .
والانصاف أنه لا بد من اتمام الامر بالتسالم والاجماع والا فلقائل أن يقول :
أي ملازمة بين حرمة الوطء وحرمة النظر فلو فرضنا أن المستفاد من الآية الشريفة « 3 » أنه لا يجب حفظ الفرج عن المذكورين فالتقييد يحتاج إلى الدليل .
ان قلت : لا يمكن الاخذ باطلاق الآية والا تلزم المحاذير الكثيرة .
قلت نأخذ باطلاق الآية ونرفع اليد عنه بالمقدار المعلوم ونبقيه في مورد الشك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 3 .
( 3 ) قد مرت في ص 271 .