تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة « 1 » . والروايتان الأوليتان ضعيفتان سندا أما الأولى فبسهل وبغيره وأما الثانية فبضعف اسناد الصدوق في حديث الأربعة مأئة وأما الثالثة فالظاهر أنه لا باس بسندها لكن لا يمكن الالتزام بمفادها فإنه لا اشكال في عدم وجوب ستر ما بين السرة والركبة فان السيرة القطعية على خلافها وذهن المتشرعة يأباه فلاحظ . مضافا إلى جملة من النصوص الدالة على خلاف تلك النصوص : منها ما رواه محمد بن حكيم قال الميثمي : لا أعلمه الا قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام أو من رآها متجردا وعلى عورته ثوب فقال : ان الفخذ ليست من العورة « 2 » . ومنها : ما رواه أبو يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر والدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة « 3 » . ومنها : ما رواه الكليني قال : وقال في رواية أخرى : فأما الدبر فقد سترته الأليتان وأما القبل فاستره بيدك « 4 » . لكن هذه النصوص كلها ضعيفة بالارسال .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام نكاح العبيد والإماء الحديث : 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث : 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 .