تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
ولكن الامر مسلم عند القوم وبنوا على وجوب الستر وحرمة النظر الا في مورد جواز الوطي ومع قطع النظر عن التسالم وضرورية الامر في الجملة يمكن النقاش في جملة من فروع المسألة وحيث إن الماتن تعرض لحرمة النظر والملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر يكون المناسب أن نذكر جملة من النصوص الدالة على حرمة النظر بالمطابقة أو بالاستلزام . فمن تلك الروايات ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه « 1 » . ومنها ما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته أو سأله غيري عن الحمام فقال : ادخله بمئزر وغض بصرك « 2 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة « 3 » . ومنها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : يا علي إياك ودخول الحمام بغير ميزر ملعون ملعون الناظر والمنظور اليه « 4 » . ومنها : ما رواه الحسين بن زيد « 5 » . ومنها : ما رواه علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب الحمام الحديث : 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 5 ) لاحظ ص 265 .